تابع جديد المدونة عبر:

الجوانب السلبية والمحاذير المرتبطة بشراء الشركة لأسهمها

هناك العديد من المحاذير والأخطاء التى يمكن أن تقع فيها إدارة الشركات فى حالة تعاملها على أسهم شركاتها فى ضوء عدم تماثل المعلومات فيما بين المتعاملين على السهم بالسوق وبين إدارة الشركة فى حالة تعاملها على أسهمها ، وفيما يلى توضيح لبعض المحاذير التى يجب أن تأخذها إدارة الشركات فى الاعتبار عند التعامل على أسهمها:-

1- استغلال المعلومات الداخلية:-

تتمتع إدارة الشركة والعاملين فيها بوضع مميز عن وضع بقية المتعاملين في البورصة، حيث أن إدارة الشركة تمتلك دائما معلومات خاصة غير متاحة للجمهور مما يسمح لها باستغلال المعلومات المتاحة لديها وغير المتاحة لدى الغير، وهو ما يمثل جريمة من جرائم البورصات والتي تتمثل في جريمة استخدام العالمين ببواطن الأمور للمعلومات الداخلية ، حيث أن إدارة الشركة نفسها تعتبر من أكثر الداخليين المطلعين على المعلومات الداخلية غير المنشورة للغير ، وعليه فان إدارة الشركة يمكنها أن تعمل في ظل عدم الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات من خلال الاستفادة من آلية إعادة الشراء لأسهمها في ظل وجود معلومات غير منشورة سواء أكانت ايجابية أم سلبية لتحقيق مكاسب غير عادية على حساب المستثمرين في السوق، سواء كان ذلك في الأسواق الحاضرة أو فى الأسواق المشتقة مثل أسواق عقود الخيارات والعقود المستقبلية.

2- قيد سعر غير حقيقي :-

في ظل الممارسات غير القانونية أو المرتبطة بالتلاعبات ، فقد ترغب إدارة الشركة في استخدام آلية إعادة شراء أسهمها للوصول بالسهم إلى مستوى سعري غير حقيقي وذلك في ظل عدم وجود نتائج أعمال جيدة للشركة أو أحداث جوهرية ذات تأثيرات ملموسة حقيقية لدى الشركة ، ويتم ذلك من خلال إعلان الشركة عن شراء أسهم خزينة على أساس أن سعر السهم يقل عن سعره الحقيقى أو سعره العادل وقد يؤدى ذلك إلى الإيحاء للسوق بان هناك معلومات متاحة لدى الشركة وغير متاحة لديهم مما يزيد من حجم الطلب ومن ثم يرتفع سعر السهم ، وهنا يوجه إلى إدارة الشركة ارتكاب جريمة أخرى وهى جريمة التلاعب بالأسعار بقيد سعر غير حقيقى.

أن تعامل الشركة على أسهمها بغرض تحريك أسعار تداولها سوف يفتح الباب على مصراعيه لدخول الشركات سوق التداول للمضاربة على أسهمها والتلاعب في أسعارها والاستفادة من معلوماتها الخاصة غير المتاحة للجمهور لتحقيق مكاسب أو لتلافى الخسائر حيث أن الشركة تملك في كل وقت معلومات داخلية عن نتائج الأعمال غير متوفرة لباقي المتعاملين ، وقد يؤدى ذلك إلى انحراف بعض الشركات عن وظائفها وأداء دورها الرئيسي المتمثل في الاستثمار المباشر بغرض تقديم منتجاتها أو خدماتها لمستهلكيها واتجاهها نحو المضاربة على أسهمها بالبورصة الأمر الذى يضر بكافة الأطراف المتعاملة مع الشركة بالإضافة على مساهميها ودائنيها.

3- إعطاء إشارات خاطئة للسوق:-

فقد تستغل الشركة آلية إعادة شراء أسهمها وكذلك التخلص من هذه الأسهم لإعطاء إيحاء للسوق وإعادة توجيه السوق نحو زيادة الطلب أو زيادة العرض مما يجعل الشركة تقوم بوظيفة أخرى بجانب وظيفتها الأساسية وهى وظيفة صانع السوق لأسهمها وفى ظل غياب الضوابط الحقيقية الحاكمة لتلك الآلية مع عدم تأهل هذه الشركات للقيام بوظيفة صانع السوق والتى يؤكدها عدم الترخيص للشركات المصدرة بممارسة هذا النشاط من قبل الجهات الرقابية، ومع كون الشركة غير ملتزمة بقواعد الإفصاح فان ذلك قد يجعل الشركة تعمل على الوصول بسعر سهمها إلى سعر غير عادل لفترة وقد تنجح فى الحفاظ على ارتفاع أسعار تداولها إلا انه سوف يعود إلى مستواه الحقيقي بما يُحمِّل المستثمرين بالشركة بخسائر غير عادية وانخفاض حقوق الملكية نتيجة بيع أسهم الخزينة بخسارة.

ونؤكد على أن تحسين سعر السهم عن طريق إحداث طلب مفتعل يزيف آلية تحديد السعر وغالبا ما سيعود السعر إلى مستواه الحقيقي مُحمِّلاً المساهمين بخسائر غير عادية .

4- التواطؤ بالشراء من مساهمين محددين:-

فى بعض الحالات التى تواجه فيها الشركة خسائر أو مشاكل مستقبلية تقوم الإدارة التنفيذية بالشركة بالاتفاق مع بعض كبار المساهمين فيها أو أعضاء مجلس إدارتها على شراء جزء من أسهمهم بسعر معين عن طريق قيام الشركة بالإعلان عن شراء أسهم خزينة وقيام هؤلاء المساهمين ببيع هذه الأسهم للشركة بالسعر المتفق عليه مما يجعل هؤلاء المساهمين يحققوا منافع بصورة غير عادلة على حساب باقي المساهمين المستثمرين بالشركة والذين لا تتوافر لديهم المعلومات المستقبلية الخاصة بالشركة والتى يؤدى نشرها إلى انخفاض سعر التداول عن أسعار شراء أسهم الخزينة.

5- المساس بحقوق دائني الشركة:-

أعطى المشرع لدائني الشركة الذين نشأت حقوقهم قبل نشر قرار تخفيض رأس المال وكذلك الممثل القانوني لجماعة حملة السندات ، الحق في الاعتراض على قرار تخفيض رأس مال الشركة ، باعتبار أن قاعدة ثبات رأس المال هي الضمانة الأولى بالنسبة للدائنين، وبالتالي فيلزم أن يكون شراء الشركة لأسهمها بغرض تخفيض رأس المال بعد إخطار الدائنين حيث يمكن للمعترض من الدائنين اللجوء للقضاء في حال عدم قبوله قرار الشركة بشراء أسهمها لتخفيض رأس المال وإلغاء القرار.

وقد تتخذ بعض الشركات ذات الإدارة غير الملتزمة بمبادئ حوكمة الشركات قرار شراء أسهم خزينة للإضرار والتأثير سلبا على حقوق الدائنين ، وذلك عن طريق قيام الشركة بالتقاعس عن رد أموال الدائنين بالرغم من وجود فائض نقدى لديها ، حيث تقوم بشراء أسهم خزينة بهذا الفائض أو بتسييل أصول لديها ثم تشترى بقيمتها أسهم خزينة بما يؤدى إلى تصفية الشركة بصورة غير قانونية وحصول المساهمين على أموالهم وضياع حقوق الدائنين ، مما يعد ذلك إجحافا لهم ، حيث أن قيامهم بإقراض الشركة كان في ظل ضمانات أهمها قيمة رأس المال المدفوع باعتباره غير قابل للتوزيع ، وهنا تظهر خطورة إطلاق حرية الشركة في شراء أسهم الخزينة دون ضوابط من الجهة الرقابية .

6- استخدام أسهم الخزينة كآلية لعرقلة إتمام عروض الشراء العدائية:-

فى حالات عروض الشراء العدائية تمنع بعض التشريعات إدارة الشركة المستهدفة بعرض الشراء أن تتدخل بصورة منفردة أو مع آخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات التداول التى تتم على أسهمها ، والهدف من هذا القيد هو منع مجلس الإدارة من القيام بأية ممارسات غير مشروعة يكون من شانها عرقلة إتمام عرض شراء تكون فيه مصلحة محققة لصالح الشركة والمساهمين فيها. إذ من الممكن أن يباشر مجلس إدارة الشركة عمليات شراء لأسهم الشركة من السوق عن طريق شركات صديقة، وذلك بقصد خلق طلب وهمي على هذه الأسهم، الأمر الذي يؤدى إلى رفع سعرها، وهو ما قد يؤدى إلى اضطرار مقدم العرض إلى سحب عرضه. وهناك حالات معينة يجوز لمجلس إدارة الشركة المستهدفة بمتابعة تنفيذ برنامج شراء أسهم الشركة من السوق إذا كانت الجمعية العامة للشركة قد أقرت برنامج الشراء وأعطت هذا الحق لمجلس إدارة الشركة أو سمحت له بالتدخل كإجراء دفاعي أمام عرض الشراء العدائى.

 ومن جهة أخرى فان فكرة استخدام شراء الشركة لأسهمها كوسيلة دفاعية ضد عروض الشراء العدائية، ينبع من أن شراء الشركة لأسهمها من السوق سيؤدى إلى ارتفاع نصيب السهم في الأرباح المحققة الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع قيمة السهم، وهو ما يجعل عملية الاستحواذ مكلفة جدا بالنسبة لمقدم العرض، الأمر الذى يؤدى إلى سحب العرض وإفشاله لصالح الإدارة وضد مصالح المساهمين أو الشركة ذاتها.

7- استخدام أسهم الخزينة للتأثير على نسب التصويت داخل الجمعيات:-

فى التشريع المصرى أن المستثمر الذي سوف تبلغ نسبة مساهمته الثلث عند عقد عملية على أسهم شركة ما سواء كان يملك نسبة اقل من أسهم الشركة أو سواء كان يرغب في تملك هذا الحد مرة واحدة قد يكون مُلَزَمَاً بتقديم عرض شراء إجبارى كما ورد بالقانون المصري فى حالة تبين مشاركته فى قرار أسهم الخزينة ، وعند حساب نسبة الثلث هذه يتم حسابها كنسبة لأسهمه التي سوف يتملكها إلى إجمالى الأسهم القائمة بعد استبعاد أسهم الخزينة وذلك لان أسهم الخزينة في تلك الحالة ينظر إليها على أنها مستبعده من رأس مال الشركة فضلا عن أنها لا تملك حق التصويت،ومن المعروف أن عروض الشراء بقصد الاستحواذ لا تنصب إلا على الأسهم التى تشكل جزءاً من رأس المال وتخول حاملها حق التصويت فى الجمعية العامة.

ثامناً : بنود الإفصاح والشروط الخاصة بتنفيذ برامج شراء الشركات لأسهمها فى ظل العديد من التشريعات:-

باستقراء العديد من الممارسات الدولية يمكن تقسيم بنود الإفصاح الواجب توافرها في برامج عمليات إعادة شراء الشركة لأسهمها وشروط تنفيذ هذه البرامج أمكن حصرها فى الآتى:

1- الإفصاح عن الهدف من الشراء: يجب أن تلتزم الشركة بتحديد الهدف المراد تحقيقه من وراء شراؤها لأسهمها في إطار برنامج الشراء، ولا يوجد ما يمنع من وجود أكثر من هدف لبرنامج شراء الشركة لأسهمها، إذ يمكن أن يكون الهدف من الشراء إثابة وتحفيز العاملين وضبط أسعار أسهمها بالسوق فى ذات الوقت.

2- الإفصاح السابق والإفصاح اللاحق لبرنامج الشراء: يجب على الشركة المصدرة أن تفصح عن كل العمليات التى تقوم بها تنفيذا لبرنامج شراؤها لأسهمها، وذلك على النحو التالي: -

- الإفصاح السابق: تلتزم الشركة بالإفصاح عن تفاصيل برنامج إعادة شراءها لأسهمها للجهة الرقابية والحصول على موافقتها قبل التنفيذ وذلك بناء على مذكرة معلومات تقدمها الشركة يلزم أن تتضمن كحد ادني الهدف من الشراء وأسلوب تمويل عملية الشراء وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والحد الأقصى للشراء والفترة الزمنية لتنفيذ عمليات الشراء.

- الإفصاح اللاحق: تلتزم الشركة بإخطار الجهة الرقابية في نهاية كل أسبوع وفى نهاية كل شهر بالكميات التي تم تنفيذها من عمليات إعادة الشراء ومتوسط السعر طوال الفترة التي يتم التنفيذ فيها وكذلك أية أحداث جوهرية يمكن أن تطرأ أثناء تنفيذ العملية وأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة في مذكرة المعلومات التى وافقت عليها الهيئة وذلك خلال فترة تنفيذ برنامج الشراء.

3- الإفصاح عن السعر: تتجه العديد من الدول إلى وضع سقف لسعر شراء الشركة لأسهمها منعا للتلاعب بقيد سعر غير حقيقي لأسهمها بالسوق.

4- الإفصاح عن الكمية الممكن شراؤها: تتجه غالبية الدول إلى وضع حد أقصى لكمية أسهم الخزينة التي يمكن أن تقوم الشركة بشرائها ، حتى لا تلجأ الشركة إلى استخدام أسهم الخزينة بشكل يحقق إضراراً بمصالح المساهمين في الجمعية العامة باعتبار أن أسهم الخزينة لا حق لها في التصويت ، وقد تستخدم نسبة أسهم الخزينة كأداة لعدم إكمال النصاب القانوني لحضور الجمعية بما يعطل دور الجمعية العامة في مراقبة مجلس إدارة الشركة أو على الجانب الآخر قد تستخدم لتعديل نصاب الحضور على أساس أن أسهم الخزينة تستبعد من الأسهم التى لها حق التصويت.

5- شروط خاصة بالكميات المنفذة خلال الجلسة: تتجه بعض الدول إلى وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التي يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد معين ، وذلك في محاولة لجعل سعر السهم السوقي يعبر إلى حد ما في معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين في السوق بخلاف الشركة المصدرة.

6- شروط خاصة بإعادة بيع الأسهم المشتراة: تفرض بعض الدول على الشركات المصدرة القيود على إعادة بيع أسهم الخزينة في السوق خلال مدة تنفيذ برنامج شراؤها لأسهمها ولحين الانتهاء من شراء الكمية المطلوبة أو انتهاء الفترة الزمنية المحددة للتنفيذ أيهما اقرب.

7- شروط خاصة بتعامل الشركة كمتعامل داخلى: تضع بعض التشريعات فترة حظر على الشركة مثلها مثل أى متعامل داخلي فلا يجوز للشركة أن تتعامل على أسهمها قبل نشر أى حدث جوهري قد يكون له تأثير على سعر السهم .

8- شروط خاصة بالفترة الزمنية للشراء والاحتفاظ بأسهم الخزينة: تحدد العديد من الدول فترة زمنية لشراء الشركة لأسهمها وكذلك فترة زمنية للاحتفاظ بأسهم الخزينة كما يلي:-

أ - الفترة الزمنية للشراء: -

فى بعض الدول قد تمتد الفترة الزمنية لبرنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها إلى ثلاث سنوات ضمن برنامج إعادة الشراء الذي تتبعه الشركة.

ب - الفترة الزمنية للاحتفاظ بأسهم الخزينة: -

في بعض الدول تكون الفترة الزمنية للاحتفاظ بهذه الأسهم محدده فقد تكون سنة، كما هو فى مصر وفى بعض الدول تكون حوالي 24 شهر.

وفى العديد من الدول الأخرى يمكن للشركة أن تحتفظ بهذه الأسهم لأى فترة زمنية تراها فى ضوء الهدف من الشراء.

9- شروط خاصة بسلطة الموافقة على شراء الشركة لأسهمها:تختلف هذه السلطة من دولة لأخرى كما سيتم توضيحه فى الجزء التالى:

في مصر: تضمنت قواعد القيد بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم السلطة المختصة بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها، هى مجلس إدارة الشركة ، أما إذا كان الغرض من الشراء هو تخفيض رأس المال تكون الجمعية العامة غير العادية طبقاً للقانون هى السلطة المختصة، أما بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة حددت القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أن سلطة شراء أسهم الخزينة هي الجمعية العامة غير العادية وبنسبة موافقة 75%.

في فرنسا: سلطة الموافقة هي الجمعية العامة للمساهمين ولكن نوع الجمعية المطلوب موافقتها يختلف باختلاف السبب من وراء شراء الشركة لأسهمها، فإذا كان السبب هو تخفيض رأس المال فتختص بالموافقة الجمعية العامة غير العادية، ولا تنعقد الجمعية إلا بحضور الثلث، فإذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الأولى، فيصح أن تنعقد الجمعية بحضور الربع. ويلزم لصحة قرار الجمعية بالموافقة على برنامج الشراء موافقة ثلثي الأصوات الحاضرة أو الممثلة. أما إذا كان السبب هو ضبط سعر سهم الشركة في البورصة، فتكون الموافقة من اختصاص الجمعية العامة العادية.

في أمريكا: سلطة الموافقة على قرار شراء الشركة لأسهمها هي مجلس الإدارة الذي يلزم أن يصدر قراره بالسماح للشركة بتنفيذ برنامج شراؤها لأسهمها حتى يسمح للشركة القيام بإعادة شراء أسهمها.

في انجلترا: سلطة الموافقة في جميع الأحوال هي الجمعية العامة ولكن يلزم أن تصدر الموافقة من الجمعية العامة غير العادية إذا تم تنفيذ البرنامج خارج السوق أما إذا كان تنفيذ برنامج الشراء من البورصة فيلزم موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

في ألمانيا: لا يمكن أن تشترى أسهمها إلا بموافقة مجلس الإدارة مع إحاطة الجمعية العامة بالهدف من الشراء وسعره وكميته.
في اسبانيا وايطاليا: يلزم صدور قرار من الجمعية العامة بالتصريح للشركة بشراء أسهمها.

0 التعليقات :

إرسال تعليق