أقر مجلس الشوري السعودي مشروع نظام التمويل العقاري الجديد، ومن المنتظر أن يعمل به خلال 90 يوما من تاريخ صدوره
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبنية أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
الهيئة: الهيئة العامة للإسكان.
عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الأجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقاً للأنظمة المرعية.
السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
الفصل الأول
السياسات والإشراف والترخيص
المادة الثانية:
تختص الوزارة بإعداد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاتفاق مع الهيئة، ويقرها مجلس الوزراء، وتضع الوزارة بالاتفاق مع الهيئة للخطط التنفيذية اللازمة لذلك.
المادة الثالثة:
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:
1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها – استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك – وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3- الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح لاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
7- تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المادة الرابعة:
يجب أني كون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الخامسة:
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والهيئة – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، وطبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة:
على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين – المرخص لهم – من الإطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم، وفقاً لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
المادة السابعة:
للممولين العقاريين، وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتامين التعاون يوفقاً لأحكام اللائحة.
المادة الثامنة:
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.
الفصل الثاني
الدعم الحكومي
المادة التاسعة:
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظيم اللائحة كيفية ذلك.
المادة العاشرة:
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيات الصندوق.
المادة الحادية عشرة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
الفصل الثالث
السوق الثانوية للتمويل العقاري
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:
1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
المادة الثالثة عشرة:
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
الفصل الرابع
الاختصاصات
المادة الرابعة عشرة:
تتولى المحكمة المختصة الآتي:
1- الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
2- الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل العقاري.
المادة الخامسة عشرة:
تعد المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من الوزير.
المصدر :- (أنحاء)



0 التعليقات :
إرسال تعليق