يحكم موضوع إدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية، قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 3 لسنة 2011 بشأن إصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية.
وتنص المادة الثانية من النظام سالف الذكر على ما يلي: “على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات إلى الهيئة، بشأن إدراج أسهمها في البورصة، خلال السنة المالية الثانية للشركة، وإلا جاز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف أنشطة الشركة، واستثناء من ذلك تعفى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة من الالتزام في الإدراج”.
كما تنص المادة 26 منه، والتي تنظم الانسحاب الاختياري من البورصة على أنه: “يجوز لكل شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، عدا شركات المساهمة العامة، أن تطلب إلغاء ادراجها من البورصة، وفق الشروط والإجراءات التالية…”.
وبناء على النصين سالفي الإشارة فإن إدراج شركات المساهمة العامة المؤسسة في الكويت، وانسحابها من السوق هو مسألة إجبارية، لا تخضع لتقدير مجلس إدارة الشركة، بل أن المشرع وضع لمخالفة ذلك عقوبة مشددة، وهي وقف أنشطة الشركة بناء على طلب من الهيئة يقدم للجهة المختصة بوقف النشاط وهي في الغالب وزارة التجارة والصناعة.
وما إقرار تلك العقوبة المغلظة إلا لحماية المكتتبين في تلك الشركات، وعدم ترك مسألة إدراج الشركة لمحض إرادة مجلس إدارة الشركة، وحتى لا يكون عدم إدراجها عائقا من ممارسة المساهم لحقه الأصيل في تداول ما يملكه من أسهم.
ولكن التساؤل الذي يثور في هذا الشأن يرتبط بمدى جدية هيئة أسواق المال في تطبيق الحكم الوارد في المادة السابقة ؟
حيث انه يمكن للمراقب البسيط أن يلاحظ أن الهيئة تتساهل في تطبيق النص السابق على بعض شركات المساهمة العامة التي تجاوزت المدة المنصوص عليها في النظام، دون أن تقوم الهيئة باتخاذ أية إجراءات بشأنها، ومن تلك الشركات على سبيل المثال لا الحصر شركة للاتصالات، وأحد البنوك الإسلامية، اللتان ساهم فيهما غالبية أفراد الشعب الكويتي.
وعلى النقيض من ذلك قامت الهيئة بتاريخ 12/2/2012 بإلغاء إدراج شركة مساهمة عامة للطيران دون اتخاذ أية إجراءات معلومة لحماية المساهمين فيها.
وهذا المسلك من الهيئة مثير للاستغراب، ذلك أن نظام الإدراج وضع لتحقيق مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها حماية مدخرات المستثمرين في تلك الشركات، من خلال إخضاعها لرقابة الهيئة السابقة واللاحقة على الإدراج.
وبناء على جميع ما تقدم فإن الأنظمة الحاكمة لسوق المال لا تؤدي إلى حماية المستثمرين في سوق المال، متى ما عجزت الهيئة أو تراخت في وضع النصوص القانونية موضع التطبيق العملي.
كما أنه من المفيد في هذا الجانب أن تقوم الهيئة بوضع شروط خاصة لتنظيم مسألة انسحاب شركات المساهمة العامة من السوق، بخلاف الشروط المفروضة للشطب الإجباري المقررة على بقية الشركات، نظرا لما تتمتع به هذه الشركات من قاعدة عريضة من المساهمين، على ألا يكون هذا الانسحاب محققا لمصلحة مجلس إدارة الشركة على حساب مصلحة مساهميها.
الكاتب :- فارس الحيان
تواصل مع الكاتب :- fares_alhayyan@
المصدر :- جريدة الجريدة
http://aljarida.com/2012/04/20/2012476035/ http://aljarida.com/2012/04/20/2012476035/
وتنص المادة الثانية من النظام سالف الذكر على ما يلي: “على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات إلى الهيئة، بشأن إدراج أسهمها في البورصة، خلال السنة المالية الثانية للشركة، وإلا جاز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف أنشطة الشركة، واستثناء من ذلك تعفى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة من الالتزام في الإدراج”.
كما تنص المادة 26 منه، والتي تنظم الانسحاب الاختياري من البورصة على أنه: “يجوز لكل شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، عدا شركات المساهمة العامة، أن تطلب إلغاء ادراجها من البورصة، وفق الشروط والإجراءات التالية…”.
وبناء على النصين سالفي الإشارة فإن إدراج شركات المساهمة العامة المؤسسة في الكويت، وانسحابها من السوق هو مسألة إجبارية، لا تخضع لتقدير مجلس إدارة الشركة، بل أن المشرع وضع لمخالفة ذلك عقوبة مشددة، وهي وقف أنشطة الشركة بناء على طلب من الهيئة يقدم للجهة المختصة بوقف النشاط وهي في الغالب وزارة التجارة والصناعة.
وما إقرار تلك العقوبة المغلظة إلا لحماية المكتتبين في تلك الشركات، وعدم ترك مسألة إدراج الشركة لمحض إرادة مجلس إدارة الشركة، وحتى لا يكون عدم إدراجها عائقا من ممارسة المساهم لحقه الأصيل في تداول ما يملكه من أسهم.
ولكن التساؤل الذي يثور في هذا الشأن يرتبط بمدى جدية هيئة أسواق المال في تطبيق الحكم الوارد في المادة السابقة ؟
حيث انه يمكن للمراقب البسيط أن يلاحظ أن الهيئة تتساهل في تطبيق النص السابق على بعض شركات المساهمة العامة التي تجاوزت المدة المنصوص عليها في النظام، دون أن تقوم الهيئة باتخاذ أية إجراءات بشأنها، ومن تلك الشركات على سبيل المثال لا الحصر شركة للاتصالات، وأحد البنوك الإسلامية، اللتان ساهم فيهما غالبية أفراد الشعب الكويتي.
وعلى النقيض من ذلك قامت الهيئة بتاريخ 12/2/2012 بإلغاء إدراج شركة مساهمة عامة للطيران دون اتخاذ أية إجراءات معلومة لحماية المساهمين فيها.
وهذا المسلك من الهيئة مثير للاستغراب، ذلك أن نظام الإدراج وضع لتحقيق مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها حماية مدخرات المستثمرين في تلك الشركات، من خلال إخضاعها لرقابة الهيئة السابقة واللاحقة على الإدراج.
وبناء على جميع ما تقدم فإن الأنظمة الحاكمة لسوق المال لا تؤدي إلى حماية المستثمرين في سوق المال، متى ما عجزت الهيئة أو تراخت في وضع النصوص القانونية موضع التطبيق العملي.
كما أنه من المفيد في هذا الجانب أن تقوم الهيئة بوضع شروط خاصة لتنظيم مسألة انسحاب شركات المساهمة العامة من السوق، بخلاف الشروط المفروضة للشطب الإجباري المقررة على بقية الشركات، نظرا لما تتمتع به هذه الشركات من قاعدة عريضة من المساهمين، على ألا يكون هذا الانسحاب محققا لمصلحة مجلس إدارة الشركة على حساب مصلحة مساهميها.
الكاتب :- فارس الحيان
تواصل مع الكاتب :- fares_alhayyan@
المصدر :- جريدة الجريدة
http://aljarida.com/2012/04/20/2012476035/ http://aljarida.com/2012/04/20/2012476035/
0 التعليقات :
إرسال تعليق