رأي قانوني
ينظم قانون هيئة أسواق المال القواعد القانونية التي تحكم عمل البورصة، من حيث التأسيس والإدارة والجزاءات التي يمكن توقيعها عند تحقق المخالفة.
ويبين القانون شروط العضوية في مجلس إدارة البورصة، إذ يتطلب ألا يكون العضو:
1 - قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2 - أو قد أشهر إفلاسه.
3 - وأن يكون حسن السمعة.
4 - وأن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية، وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
والشروط السالفة يجب أن تثبت ابتداء واستمرارا، وتخضع لرقابة المساهمين في الجمعية العامة للشركة.
إلا أن قانون هيئة سوق المال استحدث بعض النصوص الجديدة التي لا يعرف لها القانون سابقة !
فالقانون يعطي لمجلس مفوضي الهيئة سلطات مطلقة على الشركة التي تدير البورصة، بل إن يد مجلس مفوضي الهيئة أصبحت أعلى من يد المساهمين في الشركة التي تدير البورصة. إذ يتطلب قانون هيئة سوق المال إجراءات يجب اتخاذها حتى تكون عملية الانتخاب صحيحة، منها أن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، يتطلب موافقة مجلس مفوضي الهيئة، والمدة اللازمة لإخطار مجلس المفوضين من رئيس البورصة - ثلاثين يوما قبل انعقاد الجمعية العامة، لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، والمدة اللازمة للرد على الأخطار خمسة عشر يوما من الإخطار.
وإذا مجلس المفوضين رأى عدم توافر شروط الترشيح، يصدر قرارا مسببا بذلك، ومن أثر ذلك الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة.
والقانون يحظر عرض أي مرشح على الجمعية العامة لشركة البورصة، لم يخطر به مجلس مفوضي الهيئة.
إلا أن هذه السلطات ليست الوحيدة لمجلس المفوضين، بل هناك سلطات لمجلس المفوضين مقررة على مجلس الإدارة بعد التعيين، تتمثل بحق مجلس المفوضين بعزل عضو مجلس الإدارة، إذا تخلف شرط من شروط العضوية - السابقة - أو رأى مجلس مفوضي الهيئة أن هذا الإجراء للحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو المصلحة العامة للبورصة. ولا يحق لمجلس المفوضين اتخاذ قرار العزل، إلا بعد طلب التنحية من مجلس إدارة البورصة. وإذا لم يستجب مجلس إدارة البورصة لطلب مجلس المفوضين تنحية أي من الأعضاء، كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
لكن هناك تساؤل فيما يخص مجلس إدارة البورصة، كيف تتم تنحية عضو مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة؟
إن مجلس الإدارة – طبقا لقانون الشركات - لا يملك عزل أي من الأعضاء، إنما الذي يملك العزل هو الجمعية العامة للمساهمين. ولم يعط قانون هيئة سوق المال لمجلس الإدارة - بصورة واضحة لا لبس فبها ولا غموض - حق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البورصة.
لذلك نرى أن التفسير السليم لهذا النص الملتبس، أن المقصود بالتنحي هو التنحي الاختياري للعضو، ونعني الاستقالة. لأننا لا يمكن أن نجبر شخصا على التنحي من دون سند من القانون.
المحامي د. فهد الحبيني dr_alhebini @
0 التعليقات :
إرسال تعليق